اسكان نيوز
أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة شادي زيدان: ”أولاد جابر” أول تجربة إخراجية في العراق أيام قرطاج السينمائية تمنح أرزة جائزته الثالثة أمين الشرقية يشيد بتنظيم ونجاح سباق الشرقية الدولي ”٢٦” تكريم مجد القاسم في الدورة العاشرة لــ مهرجان هرم الإبداع الدولي شيرين عبدالوهاب تواصل رحلتها نحو العالمية قناة صدى البلد تنطلق بالموسم الجديد من ”ألوان البلد” بأعلى قوة وتنوع في المواضيع برعاية الرئيس السيسي..الدكتور مينا يوحنا يفتتح معرض ”ميرا” لدعم الحرف التراثية بمشاركة دولية واسعة بعد أزمة ياسمين عبد العزيز.. وعد البحري ورودينا حاطوم تروجان لمقبرة رمسيس الخامس بكليب ”عرشه الغالي” وسط جدل واسع
الأحد 16 فبراير 2025 02:22 صـ 18 شعبان 1446 هـ

شروط رد الأشياء المضبوطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.

ونصت المادة 135 من مشروع القانون الذي تعكف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مناقشته حاليًا على أنه يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

ووفقا لنص المادة (١٣٦) يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

ونصت المادة (۱۳۷) أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها.

وبموجب المادة (۱۳۸)، لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوزالمطالبة به أمام المحاكم المدنية.

أما المادة (۱۳۹)، فنصت على أنه يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

وأوجبت المادة (١٤٠) عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

وأجازت المادة (١٤١) لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها.

وذكرت المادة (١٤٢) أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.

موضوعات متعلقة