اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الأحد 14 سبتمبر 2025 05:58 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ

شروط رد الأشياء المضبوطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.

ونصت المادة 135 من مشروع القانون الذي تعكف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مناقشته حاليًا على أنه يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

ووفقا لنص المادة (١٣٦) يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

ونصت المادة (۱۳۷) أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها.

وبموجب المادة (۱۳۸)، لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوزالمطالبة به أمام المحاكم المدنية.

أما المادة (۱۳۹)، فنصت على أنه يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

وأوجبت المادة (١٤٠) عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

وأجازت المادة (١٤١) لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها.

وذكرت المادة (١٤٢) أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.

موضوعات متعلقة