اسكان نيوز
انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة شادي زيدان: ”أولاد جابر” أول تجربة إخراجية في العراق أيام قرطاج السينمائية تمنح أرزة جائزته الثالثة أمين الشرقية يشيد بتنظيم ونجاح سباق الشرقية الدولي ”٢٦” تكريم مجد القاسم في الدورة العاشرة لــ مهرجان هرم الإبداع الدولي شيرين عبدالوهاب تواصل رحلتها نحو العالمية قناة صدى البلد تنطلق بالموسم الجديد من ”ألوان البلد” بأعلى قوة وتنوع في المواضيع برعاية الرئيس السيسي..الدكتور مينا يوحنا يفتتح معرض ”ميرا” لدعم الحرف التراثية بمشاركة دولية واسعة بعد أزمة ياسمين عبد العزيز.. وعد البحري ورودينا حاطوم تروجان لمقبرة رمسيس الخامس بكليب ”عرشه الغالي” وسط جدل واسع مي علام تتوج بأفضل مصممة أزياء 2024 في مهرجان Social Media Festival د. أحمد كمال يحذر من انتشار مواقع المراهنات الإلكترونية وتأثيرها المدمر على الشباب
الأحد 19 يناير 2025 04:38 صـ 20 رجب 1446 هـ

واجبات مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واجبات مأموري الضبط القضائي، حيث نصت المادة (٢٦) على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

وبنص المادة (٢٧) يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

موضوعات متعلقة