اسكان نيوز
الإثنين 9 ديسمبر 2024 08:40 صـ 8 جمادى آخر 1446 هـ

أغفلت حقوقهم القانونية.. شركة شهيرة تطلب موظفين بدون إجازات| ما القصة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أثار إعلان إحدى الشركات الشهيرة لتوظيف عاملين جدد بدون إجازة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يستدعى النصوص القانونية الحاكمة لذلك الأمر وهل يجيز القانون ذلك، وما هي حقوق العاملين والموظفين في الإجازة.

القانون نظم تلك المسألة الخاصة بإجازات العاملين ووضع حد أقصى لعدد ساعات العمل والتي تلتزم الشركات بها، وهو حق أصيل لجميع العاملين يجب الالتزام به من قبل الشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل.

مخالفات قانونية بالإعلان عن توظيف بدون إجازات

وبالرجوع للقانون، يعتبر هذه الأمور التي قامت بها تلك الشركة التي طلبت موظفين بدون إجازات، من المخالفات القانونية لـ قانون العمل الذي منح العاملين حق الحصول على إجازات متنوعة سواء كانت أسبوعية أو سنوية أو عطلات بسبب المناسبات الاجتماعية والدينية.

وفي التقرير التالي، نرصد تفاصيل الإجازات التي يحصل عليها الموظفين وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي وضع محددات خاصة للإجازات.

حق الإجازات الأسبوعية للعمال

ونص قانون العمل في المادة (80)، على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

فيما يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ووفقًا لتلك المادة المشار إليها، فإن إعلان التوظيف بدون إدازة هو مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل، والذي نص كذلك على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.

وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

ولم يقتصر تأكيد قانون العمل على ذلك، بل جاء حاميًا لحق العمال في الإجازة بالنص على وجوبية تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثنى القانون الأماكن البعيدة ن تلك الضوابط، لكنه لم يغفل حقهم في الإجازة، بل منحها لهم بطريقة أخرى مراعاة للبعد المكاني، إذ نص القانون على أنه استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة. ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

الإجازات السنوية للعمال

وبخلاف تلك الإجازات الأسبوعية، وضع قانون العمل حق العامل في الحصول على إجازة سنوية، إذ نص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السن لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وبهذا تكون ممارسات الشركة الشهيرة الخاصة بإلإعلان عن توظيف بدون إجازة مخالفة صريحة لـ قانون العمل، وإغفال للنصوص القانونية التي منحت الحق للعمال في إجازة أسبوعية وسنوية.