اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:01 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ

بعد زيادة الأجر لـ 3500.. علاوات سنوية بـ«القانون الجديد» للقطاع الخاص

أرشيفية
أرشيفية

أقر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار مع مطلع العام المقبل 2024، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقرار زيادة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم زيادته مرتين على مدار العام الجاري 2023.

علاوات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

وفي هذا الإطار، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد، حدد عددا من الضوابط والآليات من أجل زيادة الأجور في القطاع الخاص، وكذلك العلاوة الدورية، مضيفا أن مشروع القانون يحرص على أن يكون هناك زيادة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.

كما لفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن العلاوة تكون مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ استحقاق العلاوة، هذا إلى جانب إنشاء صندوق تمويل من أجل تدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائم بطاقة تثبت التدريب.

علاوة دورية بنسبة 3%

وأوضح أن المادة رقم 12 من مشروع قانون العمل الجديد جاءت تنص على: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور».

 

موضوعات متعلقة