اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:18 صـ 11 ربيع آخر 1447 هـ

”الأمة الكويتي” يقر مشروع قانون ”الوكالة العقارية” ويُحيله للحكومة

الامه الكويتي
الامه الكويتي

أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية، مع إحالته إلى الحكومة.

وبحسب تدوينة لمجلس الأمة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الأربعاء، جاء ذلك خلال المناقشة الثانية بجلسة المجلس التكميلية لاستكمال إنجاز قوانين الخارطة التشريعية.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن لكل مالك عقار الحق في توكيل غيره لمباشرة التصرفات القانونية الواقعة على أملاكه العقارية وفقاً لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء، كاستثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه.

وتنص المادة الثالثة على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط ومحظورات الوكالة العقارية.

وجاءت المادة الرابعة الخاصة بالأحكام الانتقالية لتنص على أن يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم فإذا انقضت المهلة دون التعديل اعتبرت بيع نهائي ويجوز إصدار شهادة أوصاف.

وتنص المادة الخامسة على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونصت المادة السادسة على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.