اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أبو عمر للتطوير العقاري AOD تطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا الجديدة أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية السديم معماريون واستشاريون عضو مؤسس في ”تحالف” لدعم التنمية العقارية وتوحيد الخبرات شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت عزيزي فينيس بدبي الجنوب: بحيرة 18 كيلومترًا ودار أوبرا عائمة — الأرقام الكاملة أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:48 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ

القانون يعاقب عليها.. احذر ارتكاب هذه الأفعال خلال احتفالات رأس السنة

حذر القانون، من استخدام البومب والمفرقعات خلال احتفالات رأس السنة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.