اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الأحد 14 سبتمبر 2025 10:52 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ

القانون يعاقب عليها.. احذر ارتكاب هذه الأفعال خلال احتفالات رأس السنة

حذر القانون، من استخدام البومب والمفرقعات خلال احتفالات رأس السنة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.