الإثنين 29 أبريل 2024 12:44 صـ 19 شوال 1445 هـ
اسكان نيوز

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان باعتماد قطعة أرض بالحزام الأخضر

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 4.99 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 354 لسنة 2023 بتاريخ 19/4/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م٢ - م٤) بمساحة 4.99 لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى وكذلك نشاط (تجاري) وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية.

محافظة البحيرة يُصدر قرارين بشأن المخططات التفصيلية لقرتين في دمنهور

وجاء نص قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۰۳) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي في ضوء إمكانية تقنين وضع المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع المتعاملين على الأراضيي الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضي بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها ١٢٤٩٤ فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة ٣١٢٠ فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضي الحزام الأخضر.

وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٥١٠٦٤) بتاريخ 2/11/2022 للمهندسة رئيس الإدارة المركزية - مقرر لجنة التسعير لتحديد قيمة العلاوات المستحقة نظير إقامة أنشطة خدمية وتخديمها من الخارج، وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (٤١٤٨٢) بتاريخ 21/1/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد وكامل موقف قطعة الأرض، وكذلك كارت الوصف لحدود وأبعاد قطعة الأرض، وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة برقم (٤٤٣٠٣) بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۷ ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيلة المخصص لهم قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات وكذا نشاط (تجاري) وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/4/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض.

قــــــرر: مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م٢ - م٤) بمساحة 4.99 فدان بما يعادل ٢٠٩٦٨.5م٢ (عشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون مترًا مربعًا و50/100 من المتر المربع) الواقعة بالحوض رقم (٣٥) بالحزام الأخضر بمدينة 6أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى، وكذا نشاط (تجاری) وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 27/10/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 8 - يلتزم ورثة المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد).

مادة 9 - يلتزم ورثة المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.